responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 196

الشركة

مسألة 465 ـ إذا أراد شخصان أنْ يتشاركا في شيء، فإنْ خلط كل واحد منهما شيئاً من ماله مع مال الآخر قبل صيغة العقد أو بعدها بحيث لا يتميزان بعد الخلط، وقرءا صيغة الشركة بالعربية أو بلغة أخرى، أو فعلا ما يفهم منه أنّهما يريدان الشركة، صحت شركتهما.

مسالة 466 ـ إذا تشارك عدة أشخاص في الأجرة التي يحصلون عليها من عملهم، كأنْ يتّفق حمَّالان على تقسيم ما يحصلان عليه من أجرة بينهما مهما كانت، فشركتهما صحيحة.

مسألة 467 ـ إذا اتَّفق الشركاء على أنْ تكون الأرباح لأحدهم فقط، يصح ذلك، وهكذا إذا اتَّفقوا على أنْ يتحمل الخسارة كلَّها أو أكثرها أحدهم، فالشركة والاتفاق صحيحان.

مسألة 468 ـ في أي وقت يطلب فيه أحد الشركاء تقسيم رأس

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست