مسألة
457 ـ يسمى
حق الفسخ بـ «الخيار»، وللبائع والمشتري فسخ المعاملة في عشرة صور:
الأولى:
قبل أنْ
يتفرقا من مجلس التعاقد، ويُسمَّى «خيار المجلس».
الثانية:
إذا كان هناك
غبن، ويُسمَّى «خيار الغبن».
الثالثة:
إذا اشترطا
في المعاملة أنْ يكون لهما أو لأحدهما الحق في فسخ المعاملة إلى مدَّة معينة،
ويُسمَّى «خيار الشرط».
الرابعة:
إذا أظهر
البائع أو المشتري ماله بأحسن ممَّا هو عليه حقيقة بحيث تزيد قيمته في أعين الناس،
وهذا يُسمَّى «خيار التدليس».
الخامسة:
إذا اشترط
البائع أو المشتري بأنْ يعمل له الآخر عملا أوأنْ يكون الشيء الذي يعطيه ذا
خصوصية معينة ولم يتحقق الشرط، جاز للمشترط فسخ المعاملة، ويُسمَّى «خيار تَخَلُّف
الشرط».
السادسة:
إذا ظهر عيب
في أحد العوضين، ويُسمَّى «خيار العيب».
السابعة:
إذا تبيّن
أنَّ مقداراً من المبيع يعود إلى غير البائع ولم يرض صاحبه بالمعاملة، جاز للمشتري
فسخ المعاملة أو أخذ ثمن ذلك المقدار من البائع. وهكذا إذا تبيَّن أنَّ مقداراً من
القيمة التي دفعها