responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 188

الناس تجاه المعاملة.

الرابع: ألاَّ يكون العوضان مستحقين لأحد، فإذا كان المعوض رهينة عند أحد فلا يجوز للراهن بيعه إلاَّ بإذن المرتهن.

الخامس: أنْ يبيع الشيء نفسه لا منفعته على الأحوط، وإنْ كان جواز بيع المنفعة لا يخلو من قوة، فإذا باع أحد منفعة داره لمدّة سنة مثلا فبيعه صحيح. وكذا إذا أعطى المشتري منفعة ملكه بدل النقد، كأنْ يشتري سيارة ويعطي في عوضها منفعة داره لمدّة سنة، فلا إشكال فيه.

صيغة البيع والشراء

مسألة 447 ـ لا يلزم أنْ يجري المتبايعان صيغة البيع والشراء بالعربية، بل يكفي إجراؤها بأي لغة اُخرى، فلو قال البائع بغير العربية: «بعتك هذا الشيء بكذا» وقال المشتري: «قبلت» صحت المعاملة، ولكن يجب أنْ يقصد المتبايعان إيقاع البيع وإنشاءه، أي يقصدان البيع والشراء بهذين الجملتين.

مسألة 448 ـ إذا لم يجريا الصيغة حين المعاملة ولكن البائع ملّك ماله للمشتري في مقابل ما يأخذه من المشتري صحت المعاملة، وملك الاثنان ما صار عندهما.

س 449 ـ ما مدى الاعتماد على السند البسيط من الناحية الشرعية، وهل يغني عن إجراء المعاملة؟

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست