العمومات
والقواعد، ولا يوجد دليل على بطلانه. ونهي النبي عن بيع الدين بالدين ظاهر في
الدين الفعلي، والفعليه هي الظاهر من العناوين، أي كون الشيء ديناً قبل وقوع البيع
والشراء عليه، وهذا غير موجود في بيع الكالي بالكالي رغم أنّه أصبح بيع الدين
بالدين بعد إجراء العقد. 10رجب1425
س
443 ـ هل تصح
معاوضة سبائك الذهب بالذهب المصاغ بإضافة شيء كأُجرة عمل؟
ج
ـ بحسب ما هو معروف، بل بحسب حرمة المعاوضة الربوية، هذه المعاملة حرام وباطلة.
وإذا أرادوا تصحيحها وجعلها غير ربوية فعليهم شطر المعاملة إلى معاملتين، أي أنّ
صاحب السبيكة يبيع سبيكته بمائة دينار مثلا وصاحب الذهب المصاغ يبيع ذهبه بمائة
وعشرة، فتُخصم من صاحب السبيكة مائة دينار عن دينه ويأخذ صاحب الذهب المصاغ عشرة
دنانير. 13شعبان1417