الأولى:
بيع وشراء
المسكرات على الأقوى والغائط على الأحوط وجوباً، إلاّ أنْ تكون فيهما منفعة
محلّلة، فعندئذ لا تخلو صحة البيع من قوة.
الثانية:
بيع وشراء
المغصوب، إلاَّ أنْ يجيز صاحبه البيع.
الثالثة:
بيع وشراء ما
لا مالية له.
الرابعة:
التكسُّب
بالأشياء التي لا يستفاد منها إلاّ في الحرام عادة.
الخامسة: المعاملة الربوية. كما يحرم
الغش في المعاملة، أي بيع المتاع المختلط بغيره إذا لم يكن ذلك الشيء معلوماً، ولم
يخبر المشتري به أيضاً، كبيع الدهن الممتزج بالشحم المذاب، وهذا العمل