responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 184

البيع والشراء

المعاملات الباطلة

مسألة 437 ـ تبطل المعاملات في الحالات التالية:

الأولى: بيع وشراء المسكرات على الأقوى والغائط على الأحوط وجوباً، إلاّ أنْ تكون فيهما منفعة محلّلة، فعندئذ لا تخلو صحة البيع من قوة.

الثانية: بيع وشراء المغصوب، إلاَّ أنْ يجيز صاحبه البيع.

الثالثة: بيع وشراء ما لا مالية له.

الرابعة: التكسُّب بالأشياء التي لا يستفاد منها إلاّ في الحرام عادة.

الخامسة: المعاملة الربوية. كما يحرم الغش في المعاملة، أي بيع المتاع المختلط بغيره إذا لم يكن ذلك الشيء معلوماً، ولم يخبر المشتري به أيضاً، كبيع الدهن الممتزج بالشحم المذاب، وهذا العمل

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست