responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 178

ج ـ صنع التماثيل لأغراض عقلائية ليس محرَّماً، والرسم وصنع التصاميم الذي لا منكر فيه ولا تشاع به الفاحشة جائز ولا مانع منه. 4محرم1418

الرشوة

س 423 ـ هل يجوز في الفقه الإسلامي إعطاء الرشوة لأجل إثبات الحق؟ وهل يعاقب الراشي أيضاً؟ وما السبب في ذلك؟

ج ـ إعطاء الرشوة وأخذها حرام إلاّ في الحالات التي لا يمكن فيها نيل الحق إلاّ من خلالها، حيث يعذر الراشي هنا ويسمح له بذلك، ولكنها حرام، وأكل للمال بالباطل بالنسبة إلى المرتشي. فحكم من يقترف محرماً بلا مسوِّغ هو التعزير.

س 424 ـ هل يعد من الرشوة إعطاء هدية أو أجر لمسؤول أو موظف اجتناباً للضرر أو تسريعاً للعمل؟

ج ـ الرشوة حرام مطلقاً، إلاّ أنَّ الحالة المذكورة في السؤال يصعب اعتبارها من الرشوة، لكنَّ إعطاء المال ليس صحيحاً، لأنَّ الموظف قد آجر وقته للعمل في تلك الدائرة ولا يجوز له أخذ المال عن ساعات العمل هذه. وعلى أي حال، من اضطرَّ إلى دفع مثل هذا المال لا يرتكب حراماً، وإنْ حرم الأمر بالنسبة إلى الآخذ. 20جمادىالأولى1417

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست