responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 157

مصرف زكاة الفطرة

مسألة 386 ـ يكفي صرف زكاة الفطرة في أحد الموارد الثمانية المذكورة سابقاً في مصرف الزكاة، ولكن الأحوط استحباباً إعطاؤها لفقراء الشيعة فقط.

س 387 ـ هل يمكن إعطاء الزكاة والفطرة إلى السادة الفقراء أو لا؟ وإذا أمكن ذلك فكيف يكون الدفع؟

ج ـ يمكن للسيد إعطاء فطرته وزكاته للسادة الفقراء، إلاّ أنّ غير السيد لا يمكنه دفع زكاته وفطرته إلى السيد. 3رمضان1413

س 388 ـ من لم يدفع زكاة الفطرة لعدة سنوات، كيف يحسب زكاة فطرة السنين الماضية؟

ج ـ يحسبها بقيمة اليوم. 21جمادىالأولى1416


اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست