responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 126

جسمه وبقي مقدار من رأسه خارجه، لم يبطل صومه.

مسألة 286 ـ من غمس نصف رأسه في الماء مرَّة ونصفه الآخر مرَّة اُخرى، لم يبطل صومه.

7 ـ البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر

مسألة 287 ـ إذا لم يغتسل الجنب في صوم شهر رمضان وقضائه عمداً إلى طلوع الفجر أو لم يتيمم عمداً إذا كانت وظيفته التيمم، فصومه باطل.

مسألة 288 ـ إذا لم يغتسل ولم يتيمم إلى طلوع الفجر في صوم رمضان أو في صوم واجب آخر ذي وقت معين ولكن عن غير عمد، فصومه صحيح.

مسألة 289 ـ إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان واستيقظ، وعلم أو احتمل أنّه إذا نام ثانية فإنّه سيستيقظ قبل طلوع الفجر، وكان عازماً على أنْ يغتسل بعد الاستيقاظ، فإنْ نام ثانية ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر، وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وكذا إذا استيقظ من النوم الثاني ونام للمرة الثالثة ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر. والأحوط استحباباً التكفير في كلا الحالتين.

مسألة 290 ـ من أراد صيام غير شهر رمضان وقضائه وأجنب ولم يغتسل عمداً إلى طلوع الفجر، فصومه في ذلك اليوم صحيح.

مسألة 291 ـ إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في شهر رمضان قبل طلوع الفجر ولم تغتسل عمداً أو لم تتيمم عمداً إذا كانت

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست