responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 124

ج ـ الظاهر أنَّه لا يبطل الصوم ولا يعتبر من الأكل والشرب. 25ذوالقعدة1417

س 278 ـ هل يمكن للصائم المريض في شهر رمضان أن يحقن بالابرة المقوّية أو المصل؟

ج ـ الأحوط استحباباً عدم استعمال الإبرة المقويّة، ولكن لا اشكال بالتزريق بالإبرة لتخدير الموضع أو التي تستعمل عوضاً عن الدواء، لكن يجب على الأحوط الاجتناب عن المصل الذي يستخدم كبديل للغذاء.

2 ـ الجماع

مسألة 279 ـ يبطل الصوم بالجماع وإنْ لم يخرج المني إن صدق عليه الدخول عرفاً، حتّى وإن كان بمقدار أقل من غيبوبة الحشفة.

3 ـ الاستمناء

الاستمناء هو فعل شيء يؤدي إلى خروج المني.

4 ـ الكذب على الله ورسوله6

مسألة 280 ـ إذا نسب الصائم عمداً الكذب إلى الله تعالى والرسول6وأوصيائه: بالقول أو الكتابة أو الإشارة وما شابه ذلك، بطل صومه وإنْ قال فوراً: إني كذبت، أو تاب من فعله. والأحوط وجوباً شمول

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست