responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 119

يركع وينهض ويقول: «الله الصمد»، ثم يركع وينهض ويقول: «لم يلد ولم يولد»، ثم يركع وينهض ويقول: «ولم يكن له كفواً أحد»، ثم يركع الركوع الخامس، وبعد النهوض منه يهوي إلى السجدتين ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل كما فعل في الركعة الأولى.

مسألة 262 ـ كلُّ ركوع من ركوعات صلاة الآيات ركن تبطل الصلاة بزيادته أو نقصانه عمداً أو سهواً.

صلاة عيدي الفطر والأضحى

مسألة 263 ـ صلاة العيدين واجبة عند حضور إمام الزمان«عج»، ويجب إقامتها جماعة، وهي مستحبة في زمان الغيبة، ويجوز الإتيان بها جماعة.

صلاة الاستئجار

مسألة 264 ـ يجوز استئجار شخص لقضاء ما فات عن الميت من العبادات، وكذا يصح التبرُّع بقضائها عن أحد بلا اُجرة.

مسألة 265 ـ يجب في من يُستأجر لقضاء صلاة الميت أنْ يكون مجتهداً أو عارفاً بالمسائل التي يحتمل الابتلاء بها في الصلاة عن تقليد صحيح.

س 266 ـ هل يصح الإتيان بصلاة الاستئجار أو صوم الاستئجار في السفر؟

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست