responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 115

أحكام الجماعة

مسألة 241 ـ يجب على المأموم تعيين الإمام عند النية، ولكن لا يجب معرفة اسمه، فلو نوى الاقتداء بالإمام الحاضر صحت صلاته.

مسألة 242 ـ يجب على المأموم أنْ يأتي بكل أجزاء الصلاة بنفسه، ما عدا قراءة الحمد والسورة، ولكن لو كانت ركعة المأموم الأولى أو الثانية هي ثالثة الإمام أو رابعته فعليه أنْ يقرأ الحمد والسورة.

مسألة 243 ـ إذا علم المأموم بخطأ في بعض قراءة الإمام، فإنْ لم يكن يعلم بتعمُّد الإمام لذلك وقرأ هو بنفسه الصحيح وما بعده، فالأقوى صحة جماعته.

مسألة 244 ـ يجب على المأموم ألاّ يأتي بتكبيرة الإحرام قبل الإمام، بل الأحوط وجوباً ألاَّ يكبّر ما لم ينتهِ الإمام من التكبيرة.

مسألة 245 ـ إذا سلّم المأموم قبل الإمام، وإنْ كان ذلك عمداً، صحت صلاته.

صلاة الجمعة

مسألة 246 ـ صلاة الجمعة ـ مع اجتماع جميع شرائطها ـ واجب تخييري في عهد غيبة إمام الزمان (عج)، رغم أنَّ الاحتياط في الإتيان بالظهر.

س 247 ـ يقال: إنَّه لا بدَّ في صلاة الجمعة من الاقتداء قبل الركوع،

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست