س
212 ـ هل
يمكن قضاء النوافل (كالغفيلة وصلاة أول الشهر وغيرها) إذا لم تُصلَّ في وقتها؟
ج
ـ النوافل المقيَّدة بوقت (كصلاة أول الشهر وصلاة الغفيلة وأمثالها) لا تقضى،
لأنَّ ما يُؤتى به فيما بعد لا يعتبر قضاءً لها لفقدانه القيد، وبين الأمر
المقيَّد وغير المقيَّد تضاد وتباين. نعم، النوافل التي يشكل الوقت ظرفها الزماني
(كالنوافل اليومية) فهذه قضاؤها صحيح ومشروع. 21شوال1417
س
213 ـ إذا
كانت ركعتا نافلة العشاء التي تؤتى من جلوس (صلاة الوتيرة) هي بدل ركعة واحدة من
قيام، فهل يمكن الإتيان بها ركعة واحدة من قيام؟
ج
ـ مشكل، والأحوط الاتيان بهما من جلوس. 25جمادىالاولى1426
صلاة
المسافر
يجب
على المسافر أنْ يقصر في صلاة الظهر والعصر والعشاء، أي يصليها ركعتين، وذلك
بثمانية شروط:
الأول:
ألاّ تقلَّ
المسافة التي يقطعها عن ثمانية فراسخ شرعية.
مسألة
214 ـ من بلغ
مجموع ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ فعليه قصر