responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 96

(مسألة 262) يحرم على المحرم النظر إلى زوجته عن شهوة، وكذا يحرم على المحرمة النظر إلى زوجها عن شهوة، ولو ادى نظر المحرم بشهوة إلى انزاله، وجبت عليه الكفّارة وهي بدنة على المشهور، وإما إذا نظر إليها بغير شهوة فلا كفّارة عليه.

(مسألة 263) يجوز للمحرم لمس بدن زوجته من غير شهوة أو يحملها عند ركوب الدابة أو انزالها منها، ولو كان عن شهوة فلا يجوز وحرامٌ ايضاً.

3 ـ إيقاع عقد الزواج والشهادة عليه

(مسألة 264) لايجوز للمحرم اجراء عقد النكاح لنفسه او لغيره، سواءٌ كان العقد دائماً ام منقطعاً، وسواء كان الغير محرماً أم لا، فالعقد باطل في جميع هذه الصور.

(مسألة 265) لايجوز للمحرم أن يكون شاهداً على العقد، وإن كان العقد لغير مُحرم.

(مسألة 266) الأحوط عدم إقامة الشهادة على العقد، وإن كان شاهداً على العقد قبل الإحرام، وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة.

(مسألة 267) الأقوى جواز الخطبة حال الإحرام، والأحوط استحباباً تركها.

(مسألة 268) لامانع من الرجوع إلى الزوجة المطلقة بطلاق رجعي.

(مسألة 269) لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالحرمة، حرمت عليه مؤبّداً.

(مسألة 270) إذا عقد عليها جاهلاً بالحرمة، بطل العقد، ولكن لم

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست