الأمر الاول:
النيّة; بأن ينوي الانسان حالة
إحرامه لعمرة التمتع وحينما يلّبي بماهو واجب بقصد «عمرة التمتع» أو «حج التمتع»
صار محرماً، سواء قصد الإحرام أم لم يقصد، وسواء قصد ترك المحرمات أم لم يقصد. فمن
يُحرم عالماً بأنّه سيرتكب بعض المحرّمات «كالتظلل» حال السفر، فإحرامه صحيح، إلاّ
فيما يبطل العمرة أو الحجّ كمقاربة الزوجة في بعض الصور الآتي تفصيلها.
(مسألة 197) لايعتبر في
صحّة النيّة التلفظّ، بل يكفي وجود الداعي إلى إمتثال التكليف الإلهي كما في سائر
العبادات، ولكن بالنسبة إلى أفعال الحجّ يستحبّ التلفظّ بالنيّة.