responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 69

الفصل الأول

مواقيت الإحرام

هناك مواضع مخصوصة للإحرام تسمى بالمواقيت ويجب وقوع الإحرام في واحد منها، وهي في الروايات خمسة أو ستة، إلاّ أنّ المستفاد من مجموع الأخبار عشرة مواضع يجوز الإحرام منها.

الأول: مسجد الشجرة قريباً من المدينة، ويسمى أيضاً «ذو الحُلَيفة» وهو ميقات أهل المدينة، ومن يمرّ على طريقهم.

(مسألة 169) لايجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة، ويجوز خارجه ايضاً إلى المقدار الذي يعدّ جزءاً من ذي الحليفة، ويقع صحيحاً، وعليه يصحّ الإحرام في مواقف السيّارات والمحال التجاريّة والشوارع المجاورة والقريبة من المسجد.

(مسألة 170) يجوز للجنب والحائض الإحرام من خارج المسجد، وليس من اللازم الانتظار إلى أن تطهر، ولو احرما في المسجد عصياناً، كانا آثمين

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست