إجمالاً من قسمين من
الأعمال يخرج بينها من الإحرام أجزأه ذلك، وان لم يعلم مايصطلح على ذلك من
التسميات، وعلم بها اجمالاً أجزأهُ عن نية حج التمتع.
الثاني: وقوع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ.
الثالث: وقوع العمرة والحجّ في عام واحد، فلو جاء
بالعمرة وأخّر الحجّ إلى العام المقبل لم يكن صحيحاً، سواء أبقي في مكّة ام خرج
منها، وسواء بقي في احرام العمرة أو خرج منه.
الرابع: أن يكون إحرام الحجّ اختياراً من نفس مكّة ومن
اي موضع منها، وإن كان من البيوت والأحياء الجديدة، ولكن الأفضل أن يكون من المسجد
الحرام، وأفضل المواضع لذلك مقام إبراهيم7 أو حجر اسماعيل7.
الخامس: يجب وقوع العمرة وحج التمتع من قبل شخص واحد
ولشخص واحد، وعليه لايجوز استنابة شخصين احدهما للاتيان بالعمرة والآخر للحج، ويقع
باطلاً، كما لايجوز لشخص واحد الإتيان بالعمرة لشخص والحجّ لشخص آخر.
(مسألة 162) بعد
الإتيان بعمرة التمتع يجب البقاء في مكّة للقيام بأعمال حج التمتع، إلاّ إذا لم
يضرّ خروجه منها كما لو سافر إلى جدّة وأمكنه العودة إلى مكة قبل اليوم الثامن
والتاسع ليحرم للحج، فيجوز له الخروج، وإذا لم يكن في خروجه ضرورة، فالأولى
والأحوط عدم الخروج.
سائل متفرقة في العمرة والحجّ
مسائل متفرقة في
العمرة والحجّ
(س 163) أتى شخص
بالعمرة المفردة، ولم يأتِ بطواف النساء جهلاً او نسياناً، ثم أتى إلى المدينة، ويريد
الآن أن يحرم لعمرة التمتع، فهل يجوز له