حج التمتع: وهو فرض من يبعد عن مكّة ثمانية وأربعين ميلاً
وهي ستة عشر فرسخاً.
حج القران
والإفراد:وهو فرض أهل مكّة وضواحيها التي لايزيد بعدها ستة عشر
فرسخاً.
صورة حج الإفراد
(مسألة 157) صورة حجّ
الإفراد الذي قد يبتلي به المتمتّع احياناً، هي أن الحائض أو من ضاق وقته عن الإتيان
بعمرة التمتع، يجب عليه أن ينوي حج الإفراد، وأن يذهب بنفس احرام عمرة التمتع ـ
الّتي عدل منها إلى الإفراد ـ إلى عرفات، ويقف كسائر الحجّاج، ثمّ يذهب إلى المشعر
للوقوف، ثمّ ينزل إلى منى ويأتي بأعمالها سوى الهدي فإنّه لايجب عليه، ثمّ يعود
إلى مكّة ويطوف طواف الزيارة ويصلّي صلاته ويسعى ويطوف طواف النساء ويصلّي صلاته،
وبهذا يكون قد حلّ من إحرامه، فيعود إلى منى للمبيت، ويأتي بأعمال التشريق كسائر
الحجّاج.
(مسألة 158) يشترك حج
الإفراد مع حج التمتع في جميع الأعمال، إلاّ في الموارد الآتية:
1 ـ يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع ووقوعهما في
سنة واحدة، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.