responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 58

ورة العمرة المفردة

(مسألة 149) صورة العمرة المفردة عبارة عن:

1 ـ الإحرام من الميقات أو أدنى الحل.

2 ـ الطواف حول الكعبة.

3 ـ ركعتي صلاة الطواف.

4 ـ السعي بين الصفا والمروة.

5 ـ التقصير أو الحلق.

6 ـ طواف النساء.

7 ـ صلاة طواف النساء.

(مسألة 150) تختلف العمرة المفردة عن عمرة التمتع في امور وهي:

1 ـ يتعين التقصير في عمرة التمتع ولا يجوز الحلق، وفي العمرة المفردة يتخير بين الحلق أو التقصير.

2 ـ في عمرة التمتع لا يجب طواف النساء وصلاته، ويجب ذلك في العمرة المفردة، ويجب الإتيان بها بعد التقصير أو الحلق.

3 ـ ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت الخمسة المعروفة، ولكن لو كان المكلّف في مكّة، وأراد العمرة المفردة، وجب الخروج من الحرم وأحرم من خارجه، ولا يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت المعروفة، ولكن الأفضل أن يكون إحرامه في واحد من المواضع الثلاثة: (الحديبية لجعرانة، التنعيم)، ولو لم يمرّ المعتمر بالمواقيت المعروفة واراد الدخول إلى مكة، وجب عليه الإحرام من أدنى الحل.

،

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست