responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 52

(مسألة 121) لو كان النائب معذوراً من القراءة الصحيحة، لم تكف استنابته عن المنوب عنه، وعليه إعادة المال، إلاّ إذا أجاز له صاحب المال في الاستنابة.

(مسألة 122) لو لم يكن حين الاستنابة معذوراً، إلاّ أنّه صار بعد قبول النيابة وعقد الاجارة في حين العمل أو قبل الإحرام من المعذورين، لم تخل صحّة نيابته وكفاية حجّه عن المنوب عنه من وجه.

(مسألة 123) لا تصحّ نيابة من لايقدر على اداء التلبية الصحيحة أو القراءة في الصلاة، وعليه لو ذهب من لا يحسن القراءة الصحيحة إلى الحجّ عن أبيه بوصية منه، كان حجه باطلاً، حتّى لو أوصاه ابوه بذلك.

مسائل متفرقة في النيابة

مسائل متفرقة في النيابة

(مسألة 124) لو علم كونه من المعذورين الذين لايمكنهم ادراك الوقوف الاختياري في المشعر، لم تصحّ نيابته، وعليه لا تصحّ نيابة العاملين في القوافل حيث يتعيّن عليهم مرافقة الضعفاء أو النساء إلى منى، ولو استؤجروا قبل استخدامهم، فعليهم الإتيان بالحج وادراك الوقوف الاختياري.

(س 125) هل يجوز للحي ان يستنيب في المورد الذي تجوز فيه الاستنابة له، من البلد ام من الميقات، وإذا اتخذ له شخص آخر نائباً عنه، فهل يكفي ام لا؟

ج ـ تكفي الاستنابة من الميقات، وله أن يستنيب، ولا يكفي أن يستنيب له غيره، إلاّ إذا كان وكيلاً من قبله في ذلك.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست