responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 48

النيابة في الحجّ

النيابة في الحجّ

(مسألة 100) يشترط في النائب امور:

1 ـ البلوغ على الأحوط وجوباً، فلا تجزي نيابة غير البالغ في الحجّ.

2 ـ العقل.

3 ـ الإيمان; بان يكون ـ مضافاً إلى الاعتقاد بالله والنبي والمعاد ـ شيعياً اثني عشرياً، فالإيمان شرط في أصل النيابة للحج وفي سائر الأعمال ماعدا التضحية.

4 ـ الوثوق، بمعنى الأطمئنان بالاتيان بالعمل.

5 ـ معرفة النائب بأفعال الحجّ وأحكامه ولو بارشاد شخص حال العمل.

6 ـ أن لاتكون ذمّة النائب مشغولة بحج واجب عليه في هذا العام.

7 ـ أن لايكون معذوراً في ترك بعض الأعمال.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست