1 ـ البلوغ على
الأحوط وجوباً، فلا تجزي نيابة غير البالغ في الحجّ.
2 ـ العقل.
3 ـ الإيمان; بان يكون ـ مضافاً إلى الاعتقاد
بالله والنبي والمعاد ـ شيعياً اثني عشرياً، فالإيمان شرط في أصل النيابة للحج وفي
سائر الأعمال ماعدا التضحية.
4 ـ الوثوق، بمعنى الأطمئنان بالاتيان بالعمل.
5 ـ معرفة النائب بأفعال الحجّ وأحكامه ولو
بارشاد شخص حال العمل.
6 ـ أن لاتكون ذمّة النائب مشغولة بحج واجب عليه
في هذا العام.