responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 45

الوصية بالحج

(مسألة 87) لو وجبت حجّة الإسلام على شخص وظهرت عليه آثار الموت، وجبت عليه الوصية بالحج، ولو توفي اخرجت نفقة الحجّ بمقدار الميقات من اصل التركة، وإن كان قد أوصى باخراجها من الثلث، فتخرج من الثلث حينئذ.

(مسألة 88) لو أوصى شخص مضافاً إلى الحجّ بأمور اُخرى «من قبيل إقامة التعزية والمبرّات والمستحبات الاُخرى»، ولم يرتب بينها أو قُدّم الحجّ عليها، كان الإتيان بالحج مقدّماً.

(مسألة 89) لو توفّي المكلّف وكان الحجّ واجباً عليه، كانت الاستنابة من الميقات كافية، إلاّ إذا أوصى بالاستنابة من بلده فحينئذ يجب إخراج نفقات الحجّ الميقاتي من اصل تركته والباقي من الثلث.

(مسألة 90) لو توفّي شخص بعد وجوب حجّة الإسلام عليه، وكانفيذمّته خمس وزكاة، ولم تف أمواله بها جميعاً، وكان المالالذيتعلّق به الخمس والزكاة موجوداً، قدم الخمس والزكاةعلىالحجّ، وإن لم يكن موجوداً، وانتقل تعلّق الخمسوالزكاةإلىذمّته، تخيّروا بين صرف الأموال في الخمس والزكاة أوفي الحجّ.

(مسألة 91) لو توفّى شخص وكانت حجّة الإسلام واجبة عليه، وجبت الاستنابة عنه في سنة وفاته، ولا يجوز التأخير حتّى مع عدم الحصول على نائب إلاّ باُجرة مرتفعة.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست