responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 34

(س 46) شخص مستطيع للحج، باستثناء ثمن الهدي، فهل يجب عليه الحجّ؟

ج ـ لايكون مستطيعاً إلاّ إذا تمكن من جميع مصارف الحجّ ومنها ثمن الهدي.

(مسألة 47) لو استؤجر في طريق الحجّ بمبلغ يصير معه مستطيعاً، وجب عليه الحجّ، نعم لا يجب عليه قبول الإجارة ابتداءً، ولكنّه بعد القبول يكون مستطيعاً. ووجب عليه الحجّ.

(مسألة 48) لو استؤجر للنيابة عن آخر، وكان مقدار الأجر يجعله مستطيعاً، وكان الإستئجار مقيداً بالسنة الأولى، قدم الحجّ النيابي، ولو بقيت استطاعته إلى العام القابل، جاء بالحج عن نفسه في العام القابل، وإلاّ فلا.

(مسألة 49) لو استطاع الأخرس وجب عليه الحجّ، ويومي بيده ولسانه ماامكنه في التلفظ بالتلبية وقراءة الصلاة كايمائه إلى المقاصد والأغراض الاُخرى، والأفضل أن يستنيب في ذلك أيضا.

ب ـ الإستطاعة البذلية

(مسألة 50) لو لم يملك نفقات السفر إلى الحجّ، ولكن قيل له: «حجّوعليَّ نفقة ذهابك وإيابك ونفقتك ونفقة عائلتك»، وجب عليه الحجّ معالإطمئنان بالوفاء وعدم رجوع الباذل، وهو مايعبّر عنه بالحج البذلي، ولايشترط فيه الرجوع إلى الكفاية «بمعنى امتلاك مال يكفي لنفقاته بعدالعودة»، ولكن لو أدّى قبول البذل والحجّ إلى اختلال امور معاشه، لميجب عليه الحجّ.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست