responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 274

من لم يدرك مايفوت الحجّ بفواته، ولو عن غير علم وعمد وقد ذكرنا صورته، بل الظاهر تحقق الصد بعد الوقوفين بمنعه من اعمال منى أو مكّة مع عدم التمكن من الاستنابة، بل لو منع من اعمال منى أو مكة واطمأن من استمرار المنع فلو تمكن استناب لاعمال منى ومكة، نعم لو جاء بجميع الأعمال ومنع من العودة إلى منى لاجل المبيت والإتيان بأعمال التشريق، لم يتحقق الصد، وصحّ حجه، واستناب لأعمال هذه السنة، وإلاَّ فللسنة المقبلة.

(مسألة 965) لو منع من المجيء إلى مكّة بعد اعمال منى، أو صُدّ عن اتمام الأعمال، أو عن الإتيان بما يوجب تركه ـ حتّى عن غير عمد ـ بطلان الحجّ، وتحلل من احرامه وفقاً لما تقدّم، فإن كان الحجّ مستقراً عليه من السابق أو تتحقق له الإستطاعة في العام المقبل، ولم يأتِ بالحج الواجب، وجب عليه بعد ارتفاع المنع الذهاب إلى الحجّ ثانية، ولم تجزه الأعمال التي اتى بها عن حجّة الإسلام.

(مسألة 966) لو كان المصدود يرجو ارتفاع المنع، بل إن كان يظن ارتفاعه، جاز له التحلل من احرامه بالنحو الذي تقدّم ذكره.

أحكام المحصور

(مسألة 967) من أحرم باحرام العمرة، ولم يتمكن من الذهاب إلى مكة بسبب المرض، او سلب القدرة على إتمام العمل، لو اراد التحلّل، وجب عليه الهدي بهذا القصد، وعلى الأقوى لابد من إرسال الهدي أو ثمنه إلى مكة بيد

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست