responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 272

(س 955) ذهب شخص يوم عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ورمى، لكنه بسبب مرض أصابه في اليومين التاليين، وكلّ شخصاً في الرمي، ثم ذهب في اليوم الثالث عشر كي يرمي قضاء رمي الجمرات لكنه بدأ برمي جمرة العقبة، ثم بدأ بالجمرة الأولى فرمى اربع عشرة حصاة سبعة عن اليوم الحادي عشر وسبعة عن اليوم الثاني عشر، وكذا بالنسبة للجمرة الوسطى فرمى إثنى عشر حصاة، ورمى جمرة العقبة اثنى عشر حصاة، وقد عاد إلى ايران، فما هو حكمه؟

ج ـ إن كان مريضاً ومعذوراً، واستناب فعمل الوكيل والنائب يكفي، ولا حاجة إلى التكرار، وفي أيّ صورة فالتكرار بالنحو المذكور غير صحيح.

أحكام المصدود والمحصور

أحكام المصدود والمحصور

(مسألة 956) «المصدود» هو الذي يمنعه العدّو بعد الإحرام من العمرة أو الحجّ، و «المحصور» هو الممنوع من الحجّ أو العمرة لمرض ونحوه بعد إحرامه بالتلبية.

(مسألة 957) لو احرم للعمرة أو الحجّ وجب عليه اتمام العمرة والحجّ، وإن لم يتم بقي على إحرامه.

أحكام المصدود

(مسألة 958) من أحرم للعمرة، فمنعه عدو أو نحوه كعمال الدولة أو غيرهم من الذهاب إلى مكّة، ولم يكن هناك طريق غير الذي صُدّ عنه، أو كان

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست