responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 269

ورمي الجمار أن يترك ما اتى به ويستأنف الرمي من رأس.

(مسألة 941) لو ايقن بعد مضي اليوم الذي يجب فيه الرمي أنّه لم يرم احد الجمار، وجب قضاء رمي الجمار بأجمعها لأنّه الأحوط والاقوى.

(مسألة 942) لو شك بعد الدخول في الرمية المتأخّرة في عدد المتقدمة، فان أحرز أنه رمى أربع حصيات وشك في أنّه أتى الباقي أم لا، أتم العدد على الأحوط وجوباً، وإن كان بعد الإتيان بالجمرة الاخرى ولو شك في اقل من الأربع لايعتني إلى مقدار الأربع ورمى ثلاثة عدد وقد مضى أنّه في تمام موارد الشك الاستئناف من الأول سهل.

(مسألة 943) لو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث، بنقصان رمية او رميتين او ثلاث عن احدى الجمار، وجب الإتيان بالنقصان المحتمل بالنسبة إلى كل واحدة من الجمار الثلاث.

(مسألة 944) لو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان احد الجمار الثلاث عن اربع، فالأحوط والأقوى استئناف العمل في جميعها.

(مسألة 945) لو تيقن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم رمي أحد الأيام من غير تحديد لذلك اليوم، وجب قضاء رمي جميع الأيام مع مراعاة الترتيب.

مسائل متفرقة في الرمي

(مسألة 946) لو كان معذوراً عن الرمي في يوم العيد، جاز له الرمي في الليلة السابقة أو التالية، ولم يجز له الاستنابة في اليوم، ولو كان معذوراً عن الرمي في اليوم الحادي عشر أيضاً، جاز له بعد الرمي بدلاً من يوم العيد

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست