responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 26

مرض لايطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً»([1]).

وهذه الآية والرواية كافيتان للدلالة على أهمية الحجّ ووجوبه، وهناك روايات كثيرة لايسعها هذا المختصر، ويمكن مراجعتها مِن مظانّها.

(مسألة 1) لايجب الحجّ على المستطيع إلاّ مرة واحدة في جميع عمره، وهي حجّة الاسلام.

(مسألة 2) وجوب الحجّ على المستطيع فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الإستطاعة، ولا يجوز التأخير، وإن أخّر أثم، ووجب عليه الحجّ في العام القابل، فإنّ أخّر ففي الأعوام القابلة.

(مسألة 3) لو توقّف الحجّ بعد حصول الإستطاعة على مقدّمات من قبيل التسجيل وتهيئة أسباب السفر، وجب تحصيلها على وجه يدرك الحجّ في ذلك العام، وإذا تهاون في ذلك ولم يحجّ فيتلك السنة، استقرّ عليه الحجّ، فيجب عليه أن يذهب إلى الحجّ بأيّ نحو كان فيما بعد وإن زالت الإستطاعة.

شرائط وجوب حجّة الإسلام

شرائط وجوب حجّة الإسلام

يجب الحجّ بتوفّر شروط وبدونها لايجب:

الشرط الأول والثاني: البلوغ والعقل; فلا يجب على الطفل والمجنون

(مسألة 4) إذا حجّ غير البالغ، صحّ حجّه، ولكن لم يجزهِ عن حجّة الإسلام.

(مسألة 5) إذا أحرم الطفل المميز للحجّ وادرك المشعر الحرام بالغاً


[1] الكافي 4: 268/ 1.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست