responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 251

يحل لهم الطيب والنساء والرجال، وتحل جميع المحرمات بعد التقصير أو الحلق.

(مسألة 859) يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج الإفراد والقران، ولكن لاتحل عليه محرمات الإحرام، إلاّ بعد الحلق أو التقصير.

مسائل متفرقة في تقديم أعمال مكّة

(مسألة 860) لو خاف من مجرد الإزدحام أو المشقة في الطواف، لم يجز له تقديم أعمال الحجّ على الوقوفين وأعمال منى.

(س 861) هل يجوز للنائب تقديم أعمال الحجّ على الوقوفين وأعمال منى إذا خاف الحيض أو خشي المرض أم لا؟

ج ـ لا مانع منه.

(س 862) هل يستطيع من أتى بأعمال الحجّ قبل منى، أن يأتي بالسعي بعد الرجوع من منى، ويأتي بالأعمال الأخرى قبل منى؟

ج ـ محل اشكال.

(مسألة 863) يجوز تقديم أعمال مكّة لذوي الاعذار، ولا يجب على الذي يقدم أعمال الحجّ على الوقوفين رعاية أقرب زمان للموقفين.

(مسألة 864) تشخيص العذر للذي له تقديم أعمال مكّة، بيد المكلّف نفسه.

(س 865) هل يستطيع من يطاف به على سرير أن يقدم أعمال الحجّ على الوقوفين؟

ج ـ إن كان يطاف به على كل حال، ولم يكن له عذر آخر، فلا

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست