responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 245

الحلق، ولو قدّمهما عالماً وعامداً أعادهما بعد التقصير أو الحلق، وكفّر بشاة، ولو قدّم السعي فقط، لم تجب الكفّارة، ولكن عليه بعد الحلق والتقصير إعادة الطواف والصلاة والسعي، ولو كان الترك نسياناً أو جهلاً، وجب عليه الرجوع والإتيان بالحلق والتقصير، ولا تجب اعادة الأعمال، وإن لم يتمكن من الرجوع إلى منى، حلق أو قصّر حيث هو.

(مسألة 840) يحلّ للمحرم بعد التقصير أو الحلق ورمي جمرة العقبة كلّ ماحرّم عليه بالإحرام للحج، حتّى وإن لم يضحّ، إلاّ النساء والطيب، وأمّا الصيد فله حرام من جهتين; الأولى: عدم جواز الصيد في الحرم سواء للمحرم وغيره، وهذه الحرمة ثابتة. الثانية: حرمة الصيد على المحرم سواء في الحرم أو غيره، ولا يبعد بعد الحلق أو التقصير ارتفاع الجهة الثانية من الحرمة، فيجوز له الصيد خارج الحرم.

مسائل متفرقة في الحلق أو التقصير

(مسألة 841) يصح الحلق حتّى في الليل، ويقع مجزياً.

(مسألة 842) لايجوز للمحرم أن يحلق أو يقصر رأس غيره قبل التقصير والحلق لنفسه، وعليه لاتجوز إزالة شعر الآخر قبل الخروج من الإحرام ولو للتقصير، وعلى كل حال لو حلق الآخر، أو قصر له كفاه، وان لم يكن خارجاً من الإحرام.

(مسألة 843) من كان حجه صرورة، (وهو من يحج لأول مرة) كان الحلق مستحباً له، وعندما كان الحلاق يحلق رأسه، اشتغل بتقليم اظفاره غافلاً عن

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست