responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 243

الثالث: الحلق أو التقصير

(مسألة 826) يجب على كل حاج أن يتخير في يوم العيد بين الحلق أو التقصير، بأن يأخذ شيئاً من شعره أو اظفاره، إلاّ لبعض الأشخاص، منهم:

الأول: النساء حيث يتعيّن عليهن التقصير، فلا يجزيهن الحلق، بل هو محرم عليهن.

الثاني: الذي لصق شعره بعسل أو بالصمغ أو نحوهما لدفع القمل ونحوه، فيتعين عليه حلق رأسه على الأقوى.

الثالث: من عقص شعره وجمعه ولفّه وعقده، فيتعين عليه الحلق على الأقوى.

(مسألة 827) الخنثى المشكل([1]) إذا لم يلصق شعره ولم يعقده، فيتعين عليه التقصير، والاجمع بينه وبين الحلق على الأحوط.

(مسألة 828) من كان صرورة يتخير بين الحلق والتقصير، ولكــن الحلق أفضل.

(مسألة 829) الأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه، ويكفي في التقصير قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو الظفر بأي شيء كان، والأفضل قصّ مقدار من الشعر وأن يقصّ اظفاره أيضاً; أي الجمع بينهما.

(مسألة 830) الحلق والتقصير كسائر أعمال الحجّ من العبادات، فيجب الإتيان به بقصد القربة وامتثال أمر الله ونيّة خالصة ومن دون رياء، وإلاّ لم


[1] الخنثى المشكل: هو الخنثى الذي لا تمتاز ذكورته من أنوثته أبداً.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست