(مسألة 807) يجوز
للأجير في الحجّ أن يوكّل شخصاً ثالثاً للذبح، فينوي الوكيل المذكور الهدي عن
الحجّ الذي يأتي به موكّله عن وكيله.
(مسألة 808) لايناط
الخروج من الإحرام بالنسبة لغير الطيب والنساء إلى ازيد من الرمي والحلق أو
التقصير ظاهراً، ونتيجة ذلك أن المحرم بعد الإتيان بالرمي والحلق يخرج من جميع
محرمات الإحرام سوى الطيب والنساء.
(مسألة 809) لو كان
وكيلاً في الذبح عن غيره، جاز له الذبح وكالة قبل الحلق أو التقصير عن نفسه.
(مسألة 810) لو جمع
جماعة من الحجاج مبلغاً من المال، ووكلوا شخصاً أن يشتري لهم الهدي، فاشترى ذلك
الشخص بتلك الأموال أغناماً بعددهم، وعند الذبح نوى كل ذبيحة عن شخص منهم، ورضي
أصحاب المال باجمعهم بهذا النوع من المعاملة أجزء ذلك ووقع مجزياً، حتى مع اختلاف
قيم الأغنام.
(مسألة 811) مايجب
تحصيل اليقين منه في شرائط الذبيحة هو السن، وإن كان اعتماداً على كلام البائع
الموثوق إذا كان من ذوي الخبرة، وإذا كان البايع من أهل الخبرة واخبر عن سن الهدي
يجوز الاعتماد على قوله، وأما في الشرائط المتعلقة بالنقص العارض على الحيوان بعد
كونه تامّاً، من قبيل أن لايكون خصياً أو معيباً، فلا يجب الفحص فيها.
(مسألة 812) لو قام
بالذبح نيابة عن زوجته أو أصدقائه من دون توكيل ظنّاً منه بكفاية الرضا القلبي
وإذن الفحوى، ثم اتضح رضاهم، كان مجزياً، وإلاّ لم يكن مجزياً.