responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 237

الصيام بدل التضحية

(مسألة 795) لو لم يكن قادراً على الذبح (لم يكن عنده هدي ولا ثمنه)وجب عليه الصوم ثلاثة ايام في الحجّ، قبل الخروج من مكة، وسبعةبعد الرجوع من الحجّ إلى وطنه، ولكن يمكنه الحلق أو التقصير يومالعيد.

(مسألة 796) لو كان قادراً على الاقتراض من دون مشقّة، وكان عنده شيءٌ يمكنه بيعه وأداء قرضه بثمنه، وجب عليه الاقتراض والهدي.

(مسألة 797) لو كان عنده من مؤن السفر شيءٌ زائد عن حاجته وكان ثمنه بمقدار ثمن الهدي، وجب عليه بيعه والتضحية، ولكن لايجب بيع ثيابه التي يحتاج اليها، ولو كان عنده ثوب زائد فباعه، وجب عليه الذبح، وأن يصوم مع ذلك على الأحوط.

(مسألة 798) لايجب التكسّب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل على ثمن الهدي، وجب عليه الذبح، ولكن لو سرقت نقود شخص في منى أو مكة، وحكم الطاغوت بردّ نقوده اليه، فان علم أنها نقوده، لم يكن هناك بأس، وإن كان المأخوذ بحكم الطاغوت محل كلام.

(مسألة 799) يجب صيام الأيام الثلاثة في شهر ذي الحجة بعد إحرام عمرة التمتع ولا يجوز قبلها، ويستحب على الأحوط أن يصوم من السابع إلى التاسع من ذي الحجة على التوالي، ولا يجوز الإتيان بها في أيام التشريق في منى، لحرمة ذلك على جميع الحجاج.

(مسألة 800) يجوز صيام الأيام الثلاثة في السفر، فلا يجب قصد الاقامة

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست