responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 201

الفصل الأول

إحرام الحجّ

(مسألة 695)يجب على كل مكلف بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع أن ينوي ويحرم لحج التمتع مع التلفظ بالتلبية، وواجبات الإحرام وشرائطه وتروكه ومحرماته كاحرام عمرة التمتع إلاّ في النية ومحل الإحرام، إذ عليه في إحرام الحجّ أن يحرم بنية «حج التمتع». و ميقات حج التمتع مكّة المكّرمة.

(مسألة 696) موضع الإحرام لحج التمتع، بلدة مكّة من أي موضع منها وإن كان في المحلات المستحدثة، وإن لم يكن في محلات مكّة أو شك فيه، لم يجزه، ولكن يستحب الإحرام في المسجد الحرام، وأفضل المواضع فيه مقام إبراهيم7أو حجر اسماعيل7.

(مسألة 697) لايجب الإحرام للحج فوراً بعد الفراغ من عمرة التمتع، بل أن وقت إحرام الحجّ موسّع، فيجوز له التأخير إلى الوقت الذي يتمكن فيه من

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست