responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 196

(مسألة 687) من كانت وظيفته حج التمتع، وعلم حين الإحرام أنّه لو أراد الإتيان بعمرة التمتع لن يدرك الوقوف بعرفات، يجوز له من اول الأمر الإحرام لحج الإفراد ويأتي به، ثم يأتي بعمرة مفردة ويصحّ عمله، وكذا المرأة إن ْ علمت في الميقات أنّها لاتستطيع الإتيان بأعمال عمرة التمتع في حال الطهر ولا تدرك الوقوف، وجب عليها الإحرام لحج الإفراد، والإتيان بأعماله، وعلى كل حال لو انكشف الخلاف في مكة، أمكن الإتيان بالأعمال بنية عمرة التمتع، ثم يحرم بإحرام حج التمتع، ويجزيه ذلك; لجواز العدول عن حج الإفراد أو العمرة المفردة إلى عمرة التمتع، ولا يختص بموارد الضرورة.

(س 688) كانت المرأة حائضاً ولم تعلم بذلك، فاتت بجميع أعمال العمرة، فهل يكفيها ذلك أم تجب عليها الاعادة؟

ج ـ إن كانت في سعة من الوقت أعادت الطواف والصلاة، وإلاّ ففي تبدل وظيفتها وعدمه إشكال، ولتلبي محرمة لحج الإفراد احتياطاً، ثم تأتي بعد ذلك بعمرة مفردة، ككل امرأة تحيض ولا تدرك إتمام عمرة التمتع، والتلبية للاحتياط من احتمال خروجها من الإحرام.

مسائل متفرقة في التبدّل

مسائل متفرقة في التبدّل

(مسألة 689) من قصد عند الإحرام في الميقات الخروج من مكّة، ولذا أحرم من أول الأمر بنية العمرة المفردة ودخل مكّة، ثم انصرف من الخروج

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست