responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 184

الحال من أجل الوصول إلى اليقين، وبعد حصول اليقين يأتي بباقي سعيه، كان سعيه صحيحاً.

مسائل متفرقة حول السعي

مستحبات السعي ومايسبقه ويليه

(مسألة 646) لايجوز لمن طاف وصلى تأخير السعي إلى اليوم اللاحق، ويجوز تأخيره إلى ماهو أقل من ذلك كان يكون إلى الليل مثلاً، نعم يجوز تأخيره إلى اليوم التالي لعذر كالمرض وغيره.

(مسألة 647) لو التفت أثناء السعي إلى أن طوافه ـ بسبب جهله أو نسيانه أو غفلته ـ كان أكثر من سبعة أشواط، لم يضرّ بسعيه، فيمكنه الاستمرار في سعيه ولاشيء عليه، نعم يجوز له ترك السعي، ويأتي بطواف احتياطاً، واستئناف سعي جديد بعد صلاة الطواف.

(مسألة 648) لو ظن بعد الإنتهاء من الشوط السادس أنّه قد أتمّ سبعة أشواط فقصّر، ثم التفت فوراً وجاء بشوط آخر وقصّر، كان عمله صحيحاً، ولا كفّارة عليه.

(س 649) هل زيادة السعي جهلاً بحكم زيادته سهواً، أو أنها بحكم الزيادة العمدية؟

ج ـ لها حكم الزيادة سهواً، فلا تكون مضرّة، لأنّ الـجهل غالباً ناتج عن الغفلة والقصور، لا الشك والترديد.

(مسألة 650) لو أفسد الشوط الثالث من السعي، وبعد مدة قليلة وقبل الانصراف، جاء بسبعة أشواط اخرى، أو تصوّر أنّ السعي لابدّ له من وضوء،

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست