responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 181

وتخفيف الحر، بل يجوز تأخيره إلى الليل بلا عذر، وان كان الأحوط عدم تأخيره.

(مسألة 635) لا يجوز تأخير السعي إلى اليوم الثاني بلا عذر، ولو أخرّه، لم تجب اعادة الطواف وصلاته.

(مسألة 636) لو حمل مريضاً ليسعى به يمكنه نية السعي لنفسه أيضاً، وصحّ سعيهما.

(مسألة 637) من لم يتمكن من السعي حتى راكباً، وجب عليه أن يستنيب للسعي شخصاً آخر ويقصّر بنفسه، وتصحّ عمرته وحجّه.

أحكام الزيادة والنقيصة في السعي

(مسألة 638) لو زاد في السعي على الأشواط السبعة عمداً، بطل سعيه، ووجبت اعادته، نظير ماتقدّم في الطواف، ولو ظن أنّ الذهاب والإياب شوطاً واحداً، فصار عدد الأشواط، أربعة عشر شوطاً، صحّ سعيه على الأقوى، وإن كان الاحتياط في إعادة السعي.

(مسألة 639) لو التفت في الشوط الثالث إلى أنّ كـلاًّ من الذهاب والإياب يعد شوطاً مستقلاً، وضمّ سعيه بسبعة اشواط، صحّ سعيه.

(مسألة 640) لو سعى اكثر من سبعة اشواط نسياناً، سواء كان الزائد اقل من شوط أو أكثر، كان سعيه صحيحاً، والأفضل ترك الشوط الزائد، وان لم يبعد جواز اتمامه إلى سبعة أشواط.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست