responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 173

(مسألة 598) لو ترك تعلّم القراءة والذكر الواجبين تهاوناً حتّى ضاق الوقت، وجب عيله الصلاة بأي نحو ممكن وتصحّ عنه لكنه آثم، والأحوط له أن يعمل بحكم المسألة السابقة، وان امكنه أن يختار شخصاً كي يلقّنه.

(مسألة 599) يجوز اداء صلاة الطواف في جميع الأوقات، إلاّ إذا كان موجباً لفوات الفريضة اليومية، فيجب حينئذ تقديم اليومية.

مسائل متفرقة حول صلاة الطواف

(س 600) هل للطواف الاستحبابي في العمرة المفرد، حكم الطواف الواجب من لزوم الإتيان بصلاته خلف المقام، أم أن له حكم الطواف الاستحبابي، فيمكن الإتيان بها في أي مكان من المسجد الحرام؟

ج ـ لها حكم الطواف الواجب، فلابدّ من الإتيان بها خلف المقام.

(س 601) هل يجوز للمحرم الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة مستحبة أو عبادة مستحبة أخرى؟

ج ـ الترك أولى.

(مسألة 602) لو جاء بصلاة طواف العمرة داخل حجر إسماعيل، ثم التفت بعد التقصير، وجب عليه اعادتها خلف مقام إبراهيم.

(مسألة 603) لو بطل وضوءه بعد الطواف، وصلّى بلا وضوء معتقداً كفاية ذلك، ثم سعى وقصّر، فقد خرج من إحرامه. ولكن يجب عليه إعادة الصلاة خلف المقام.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست