responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 159

(مسألة 543) لو شك في نهاية الشوط أو اثنائه في انه في السابع أو السادس، أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.

(مسألة 544) لو شك في عدد الأشواط في الطواف المستحب بنى على الأقل وصح طوافه.

(مسألة 545) كثير الشك في عدد الأشواط، لايعتني بشكّه، والمعيار في كثير الشك عرفي.

(مسألة 546) الظن في عدد الأشواط لا اعتبار له، فهو في حكم الشك.

(مسألة 547) الأحوط لكثير الشك ان يستنيب شخصاً ليحفظ له عدد الأشواط، ولا مانع من الاعتماد على غير المتهم بالكذب، كما أن هذا هو الحكم في الرمي والسعي.

مسائل متفرقة في الطواف

(مسألة 548) لو تذكر اثناء السعي بين الصفا والمروة أنه لم يأت بالطواف، أو كان طوافه باطلاً، قطع السعي وأتى بالطواف والصلاة، وأعاد السعي.

(مسألة 549) لو تذكر أثناء السعي نقصان طوافه، قطع السعي، وأتم مانقص من الطواف أو استأنفه، ثم رجع وأتم مابقي من السعي، وصح طوافه وسعيه، ولكن الأحوط لو طاف أقل من أربعة أشواط، ان يتم الطواف ويعيده، وكذا لو جاء في السعي باقل من أربعة اشواط، أتمه وأعاده، والاستئناف في كل حال أيسر.

(مسألة 550) لو طاف بمريض أو حمل طفلاً ليطوف به، جاز له ان ينوي

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست