responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 157

(مسألة 534) لو قطع طوافه لعذر كالمرض «غير الحدث» ولم يستطع اتيان الطواف حتّى ضاق الوقت، فإن امكن يُحمل ويطوف من جديد، وإلاّ يستنيب شخصاً ليطوف عنه من جديد.

(مسألة 535) لو كان مشغولاً بالطواف وضاق عليه وقت الصلاة الواجبة، وجب عليه قطع الطواف والإتيان بالصلاة، ولهذه المسألة صورتان، الأولى: لو قطع الطواف بعد نصف الشوط الرابع، أتمّ الباقي، ولو استأنفه من رأس فالظاهر كونه مجزياً وصحّ طوافه. الثانية: ان كان القطع قبل إتمام نصف الشوط الرابع، فالأحوط إتمامه واعادته، وإن كان الطواف المستأنف مجزياً.

(مسألة 536) يجوز، بل يستحب قطع الطواف لإدراك صلاة الجماعة، وان كانت بامامة العامة، وقد ورد ذلك في صحيحة عبد الله بن سنان([1])، أو لإدراك وقت فضيلة الفريضة، ويتم من اي شوط قطع، والأحوط العمل طبق ماذكرنا في المسألة السابقة، وإن كان الترك والاستئناف من رأس أيسر.

أحكام الشك في الطواف

(مسألة 537) لو شك بعد اتمام الطواف والانصراف في زيادة الأشواط عن سبعة او نقصانها عنها، لم يعتنِ بشكه، وكان طوافه صحيحاً، ولكن في الصورة الثانية يستحب على الأحوط أن يستأنف الطواف.

(مسألة 538) لو شك بعد الفراغ من الشوط السابع بأن طوافه كان على وجه الصحة أم لا، كأن يحتمل أنه طاف من جهة اليمين، أو أنه كان محدثاً، أو


[1] وسائل الشيعة 13: 384، أبواب الطواف، ب 43/2.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست