responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 118

موضع ذبح الكفّارات أو نحرها

حدود الحرم المكّي

(مسألة 414) الأحوط وجوباً ذبح الشاة أو غيرها في مكّة، بالنسبة إلى ماارتكبه المحرم من المحرمات في عمرة التمتع، وإذا ارتكب مايوجب الكفّارة في إحرام الحجّ فمحل ذبح الكفارة في منى، ولو لم يتم الذبح هناك وعاد إلى وطنه، كفاه أن يذبحه هناك ويتصدّق به على الفقراء.

(مسألة 415) لا تعتبر أيّاً من الشروط المعتبرة في هدي حج التمتع في أنواع الكفارات، فيمكنه التكفير بكبش خصي أو معيوب.

(مسألة 416) لافرق في كفّارة الشاة بين أن تكون فحلاً أو أنثى أو خروف أو معزى.

(مسألة 417) لا يجوز للمكفّر أن يأكل من ذبيحة الكفّارة في حج التمتع، فهي محرمة عليه; لأنّها للفقراء، ولو أكل منها كان ضامناً، ووجب عليه دفع مقدار ما أكله إلى الفقراء، ويجوز له الأكل من الذبيحة المستحبة.

مصارف الكفّارات

(مسألة 418) مصرف الكفّارات هم الفقراء والمساكين ويكفي ذبحها في الوطن ودفعها إلى الفقراء.

(مسألة 419) لايجوز دفع الكفّارة إلى من تجب عليه نفقتهم من كفّارة معصية وإن كانوا فقراء.

(س 420) هل يجزي عن الكفّارة أن يشتري بقيمتها من القصّاب لحماً ويتصدّق به على الفقراء؟

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست