مسألة 402) يجوز للمحرم أن يستر شعاع الشمس عن جسده بيده وذراعه.
(مسألة 403) كفّارة
الاستظلال حال طيّ المنازل، شاة، بلا فرق بين أن يكون الاستظلال عن عذر أم غير عذر
على الأحوط وجوباً والأقوىكفاية شاة في إحرام العمرة وأخرى لإحرام الحجّ،
وإن استظل أكثرمن مرة.
(مسألة 404) لايجوز
للمرأة حال الإحرام التزين بالقُرط والقلادة ونحوها وهكذا لبس الحلي بقصد الزينة،
بل يجب عليها علىالأحوط اجتناب كل زينة وإن لم يكن بقصد الزينة، بل لاتخلو
حرمته من قوّة.
(مسألة 405) لايجب نزع
مااعتادت على لبسه من الحلي قبل الإحرام، ولكن يجب عليها تغطيته، فلا تظهره حتّى
لزوجها، وليس في لبس الحلي كفارة وإن فعلت حراماً.
2 ـ تغطية الوجه
(مسألة 406) لا يجوز
للمرأة تغطية وجهها حال الإحرام كلاً أو بعضاً بالنقاب أو البرقع أو الوشاح أو
مهفة أو ماشابه ذلك، بل الأحوط عدم
[1]
تخصيص الحرمة للنساء لجـهة كثرة الإستعمال لهن، وإن كانت حرمة التزيين تجري في الرجال
ايضاً.