responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 114

4 ـ التظليل فوق الرأس

(مسألة 390) لا يجوز للرجل المحرم في النهار التظليل حال سيره وطي المنازل، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل، ولا بأس بالتظليل للنساء والأطفال في حال الإحرام، ولا كفارة عليهم.

(مسألة 391) لو نزل المحرم في مكّة أو منى أو عرفات أو المشعر الحرام، جاز له الإستظلال تحت الخيمة أو داخل المنزل.

(مسألة 392) يجب على الأحوط عدم استعمال المظلة أو غيرها عند الذهاب إلى رمي الجمرات أو المسلخ أو في عرفات.

(مسألة 393) بعد وصول المحرم إلى منزله، وإن كان في الأحياء الجديدة لمكّة، البعيدة عن المسجد الحرام، يجب على الأحوط عدم ركوب السيارة المسقّفة داخل مكة وعند ذهابه إلى المسجد الحرام. ولو ركب السيّارة المسقّفه فالأحوط الكفارة بشاة وأما الذهاب راجلاً فإن كان في ذهابه زحمة ومشقّة فالركوب بالسيارة المسقفة لابأس به بحكم نفي الحرج والسهولة.

(مسألة 394) لا فرق في حرمة التظليل عند طي المنازل بين كونه في المحمل المسقوف او الحافلة المسقوفة أو الطائرة أو تحت سقف السفينة.

(مسألة 395) الأحوط عند طيّ المنازل، ان لا يستظل بجانب المحمل أو بما لايكون فوق رأس المحرم بأن يجعل المظلة على أحد جوانبه، بل عدم الجواز لايخلو من قوة.

(مسألة 396) لا استظلال في اللّيل، وعليه يجوز للمحرم الذهاب إلى مكّة

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست