responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 112

من المقدم بحيث لا يستر جميع ظهر القدم.

(مسألة 373) لابأس بنوم المحرم تحت اللحاف والإزار وإن استتر ظهر القدم لعدم صدق اللبس في هذه الحالة.

(مسألة 374) لامانع حال الإحرام من لبس النعلين وكان فيهما رباط عريض، ولكن يجب عدم ستر جميع ظاهر القدم.

(مسألة 375) ليس في لبس مايستر جميع ظهر القدم كفّارة، وإن كان حراماً.

3 ـ تغطية الرأس

(مسألة 376) يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه أو بعض رأسه بثياب الإحرام أو ثوب آخر، بل لايجوز بأي ساتر كان حتّى بمثل الطين والحناء والدواء، كما لايجوز حمل الأشياء على الرأس ولكن لابأس بوضع عصام القربة ورباط الحقيبة على الرأس.

(مسألة 377) يجوز للمحرم تغطية رأسه بأعضاء بدنه، كأن يضع يديه أو ذراعه، ولكن الترك أحوط.

(مسألة 378) لايجوز للمحرم رمس رأسه أو بعضه في الماء، بل لايجوز له رمسه في مائع آخر كالخل وماء الورد.

(مسألة 379) لا مانع للمحرم من الاستحمام والوقوف تحت رشاش الحمام، ولكن لايجوز وضع الرأس تحت شدة ماء بحيث يستوعب جميع رأسه.

(مسألة 380) لايعد الوجه جزءاً من الرأس، فيجوز للرجال تغطيته عند

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست