(مسألة 352) لا كفارة
في قطع مايحرم من النباتات سوى الإستغفار.
(مسألة 353) كفارة قطع
الشجرة الكبيرة بقرة على الأحوط، والصغيرة شاة، ولو قطع بعضها كفّر بقيمتها على
الأحوط، وأمّا قطع النباتات والحشائش فكفارته الإستغفار.
18 ـ حمل السلاح
(مسألة 354) لافرق في
حرمة حمل السلاح بين المعلَّق على البدن واللبس وبين الحمل في غير الضرورة.
(مسألة 355) لو ارتكب
بعض المحرمات جهلاً أو نسياناً للحكم أو الموضوع أو غفلة، لم تكن عليه كفّارة، ولم
تضرّ بحجه أو عمرته، إلاّ في الصّيد، للزوم الكفّارة فيه على كل حال، وفي غير
الصّيد انّما تجب الكفّارة إذا كان عن علم وعمد.
ب ـ المحرمات
المختصّة بالرجال
1 ـ لبس المخيط
(مسألة 356) يحرم على
الرجل المحرم لبس المخيط، كالقميص والسروال والقباء ونحوها، وكذلك يحرم عليه لبس
ما يشبه المخيط،