responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 106

(مسألة 329) يجوز للمحرم إخراج الدم من بدن غيره، بحجامة، أو بأخذ الدم منه أو بقلع ضرسه مثلاً.

(س 330) هل يجوز قطع الجلد الزائد فوق الشفاه او في أطراف الأظفار حال الإحرام؟

ج ـ لا مانع من ذلك إذا لم يؤدِّ إلى خروج الدم.

(مسألة 331) يحرم المسواك حال الإحرام إذا علم أنه يؤدي إلى خروج الدم من اللثة.

(مسألة 332) لا مانع من زرق الإبر حال الإحرام إذا لم تؤدِ إلى خروج الدم، إلاّ عند الضرورة والحاجة.

(مسألة 333) يجوز اخراج الدم من المحرم لحاجة بحجامة وغيرها، وكذا يجوز اخراج دم الدمل.

(مسألة 334) لا كفّارة في الادماء في الموارد المحرّمة «أي موارد الاختيار وعدم الاضطرار»، فضلاً عن موارد الضرورة غير المحرّمة.

15 ـ تقليم الأظافر

(مسألة 335) لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه من يديه ولا رجليه إلاَّ أن يتضرر المحرم ببقائه كما إذا انفصل بعض اظفاره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه، ولا فرق في آلة التقليم (سواء أكانت مقصّاً أو سكيناً أو مقلمة)، والأحوط وجوباً عدم قطع الأظافر بأي وجه حتّى بالمبرد والأسنان.

(مسألة 336) لو كان للمحرم إصبع زائد أو يد زائدة، لم يجز له على الأحوط قصّ الظفر منها، وإن كان الجواز غير بعيد لو علم أنّ ذلك الأصبع أو اليد زائدان.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست