responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 104

ج ـ تدهين البدن بأي نوع من أنواع الدهون محرَّم على المحرم، وإن لم يكن فيه طيب.

(مسألة 317) لايجوز استعمال الدهون المعطرة قبل الإحرام إذا كان أثر الطيب فيها يبقى إلى حين الإحرام، ولكن لا بأس بأكل الدهن حال الإحرام إذا لم يكن فيه طيب مثل الزعفران.

13 ـ إزالة الشعر عن بدنه أو غيره

(مسألة 318) لايجوز للمحرم إزالة الشعر عن نفسه أو عن غيره، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم لا، ولا فرق في هذه الحرمة بين أن يكون الشعر كثيراً أو قليلاً، بل يحرم حتّى إزالة الشعرة الواحدة، وسواء أكانت الإزالة بالموس أو بماكنة الحلاقة أو بالمقص أو بالنورة أم بغيرها، إلاّ في موردين:

1 ـ أن تدعو ضرورة إلى ازالته، بأن يتكاثر القمل على جسد المُحرم ويتأذّى بذلك كما إذا اوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك، أو كان الشعر نابتاً في أجفان العين وتألم المحرم بذلك، أو غير ذلك من الضرورات.

2 ـ أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الإغتسال.

(مسألة 319) كفارة حلق الرأس إن كان لضرورة، اثنا عشر مدّاً من الطعام، لكل واحد مدّان من الطعام، أو صيام ثلاثة أيام، أو شاة.

(مسألة 320) إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة، فكفّارته شاة على الأحوط وجوباً، بل لايبعد تعينها في هذه الصورة.

(مسألة 321) لو حلق المحرم رأسه أو رأس غيره مثلاً، أو نتف شعرة من بدنه أو بدن غيره بنحو من الأنحاء، جاهلاً بالحكم أو ناسياً، لم تكن عليه

اسم الکتاب : مناسك الحجّ المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست