الاستدلال بجملة من أخبار الانفعال على ذلك، فلا بأس في التعرّض لنُبَذ[1]
من القول فيه، ولو على سبيل الإجمال.
الكلام في حجيّة المفهوم:
فاعلم أنّ جمهور الأُصوليّين استدلّوا على حجّيّة المفهوم بأنّ التقييد لو
لم يكن لانتفاء الحكم عند انتفاء القيد لكان ذكره عبثاً لغواً; إذ اللفظ
بدونه كان دالاّ على الحكم المقصود بالإفادة، وافياً بتمام المراد،
فلم يتعلّق غرض بذكر القيد، فيجب على الحكيم العاقل تركه. وعلى هذا
كان دلالة المفهوم من قبيل الدلالة العقليّة الثابتة باللزوم الغير البيّن[2].
وعلى هذه الطريقة اعتمد جملة من أصحابنا[3]، وليس
بجيّد; لأنّ رعاية السلامة من محذور منافاة الحكمة إنّما يوجب اعتبار
المفهوم لو كان الوجه مقصوراً على ما ذُكر من انتفاء الحكم عند انتفاء
الشرط، ولم يمكن التفصّي عنه بوجه آخر، وهو ممنوع; إذ من الجائز
أن يكون الفائدة فيه إعلام حكم المنطوق بالنصّ وما عداه بالاجتهاد والفحص
ـكما قيل[4]ـ
أو يكون التقييد في الجواب تبعاً للتقييد في السؤال، إلى غير ذلك من الوجوه.
وبالجملة، فالفوائد المحتملة للتقييد كثيرة، من جملتها تخصيص
الحكم، والتقييد