responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 90

الثلاث: الإجماع من الطائفة»[1].

وحكى فيه أيضاً إجماع الشيعة على نجاسة سؤر اليهودي، والنصراني، وكلّ كافر[2].

وقال الصدوق في أماليه: «و من دين الإماميّة: الإقرار بأنّ الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر، ولايفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة»[3].

وهذا النقل المتعاضد عن شيوخ الفرقة ورؤساء الطائفة، القدماء منهم والمتأخّرين، على اختلاف الأعصار وتنائي[4] الديار، يكشف عن إجماع الأصحاب على المسألة، طبقةً بعد طبقة، وعصراً بعد عصر، بحيث لا يحوم حوله شكّ ولاارتياب.

ويعضده الشهرة الظاهرة، وشذوذ المخالف، وانقراض الخلاف، وعمل الشيعة، واشتهار الكرّ بينهم، حتّى عُرفوا به عند المخالفين، كما عُرفوا بإيجاب المسح وتحليل المتعة، وغيرهما من الأُمور المعلومة في المذهب.

وأيضاً لا خلاف في نجاسة الماء بتغيّره بالنجاسة، وأكثر الأعيان النجسة، كالدم، والبول، والغائط، والمني، والخمر، والميتة، يقتضي ملاقاته للماء تغيّر جزء منه ولو قليل، فينجس بالتغيير، ويلزم وجوب اجتناب الجميع; لاشتماله على المتغيّر، وعدم تمييزه عن غيره في الغالب. واللازم من ذلك: إمّا تخصيص القول بما إذا كان الملاقي نحو الكلب، والخنزير، والكافر، ممّـا لايوجب التغيير، والمعلوم من مذهب المخالف وأدلّته خلاف ذلك، أو القول بوجوب الاجتناب مطلقاً وإن كان الملاقي لايغيّر، وهو


[1]. الانتصار : 86 ـ 87 .

[2]. نفس المصدر : 88 .

[3]. أمالي الصدوق : 514 ، المجلس 93 .

[4]. النأي : البُعد ... تناءَوا : تباعدوا . لسان العرب 14 : 7 ، « نأي » .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست