وعن حريز، عن أبي عبد الله 7 أنّه قال:
«كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب، وإذا تغيّر الماء
وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ ولا تشرب»[1].
ادّعاء خلوّ الأخبار عن ذكر اللون، والجواب
عنه:
وقد تكرّر ذكر الريح والطعم فيما رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة[2]
بخلاف اللون، ومن ثمّ استشكل بعض المتأخّرين[3] نجاسة
الماء بتغيّر لونه، مدّعياً خلوّ روايات الأصحاب عنه، وأنّ ما تضمّنه من
الأخبار عامىّ مرسل.
وهذا، مع أنّه يجري مجرى التشكيك في الضروريات، مردود
بما مرّ[4]،
وبما رواه الشيخ في القويّ، عن العلاء بن الفضيل، قال: سألت
أباعبد الله 7 عن الحياض، يبال فيها؟ قال:
«لا بأس، إذا غلب لون الماء لون البول»[5].
وما رواه الصفّار في بصائر الدرجات، في الصحيح، عن شهاب بن
عبد ربّه، قال: أتيت أبا عبد الله 7أسأله،
فابتدأني، فقال: «إن شئت فاسأل يا شهاب، وإن شئت
[1]. الكافي 3 : 4 ، باب الماء
الذي فيه ... ، الحديث 3 ، ومع اختلاف في التهذيب 1 : 229 /
625 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 8 ، والاستبصار 1 : 12 / 19 ،
باب حكم الماء الكثير ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 1 : 137 ،
كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3، الحديث 1 .
[2]. تقدّم في الصفحة السابقة ما رواه الكليني و
الطوسي عن حريز وأبو خالد القماط . أمّا الصدوق فروى في الفقيه
1 : 16 / 22 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث
22 : أ نّه سئل 7 عن غدير فيه جيفة، فقال: «إن كان
الماء قاهراً لها لاتوجد الريح، فتوّضاً واغتسل». فلم يرد في هذه الرواية ذكر
للطعم. وسائل الشيعة 1: 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق،
الباب 3، الحديث 13.
[3]. هو السيد السند في مدارك الأحكام
1 : 57 . واعلم أنّ الشيخ البهائي في حبل المتين ( رسائل
الشيخ بهاء الدين ) : 106 ، والمحقّق السبزواري
في ذخيرة المعاد : 116 ، السطر 36 ، أيضاً مع حكمهما بالنجاسة عند تغيّر
لون الماء ، ادّعيا خلوّ الأخبار عن ذكر اللون .
[5]. التهذيب 1 : 440 / 1311 ، الزيادات في
باب المياه ، الحديث 30 ، الاستبصار 1 : 22 / 53 ، باب الماء
القليل ... ، الحديث 8 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب
الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3، الحديث 7 .