responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 69

وعن حريز، عن أبي عبد الله 7 أنّه قال: «كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب، وإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ ولا تشرب»[1].

ادّعاء خلوّ الأخبار عن ذكر اللون، والجواب عنه:

وقد تكرّر ذكر الريح والطعم فيما رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة[2] بخلاف اللون، ومن ثمّ استشكل بعض المتأخّرين[3] نجاسة الماء بتغيّر لونه، مدّعياً خلوّ روايات الأصحاب عنه، وأنّ ما تضمّنه من الأخبار عامىّ مرسل.

وهذا، مع أنّه يجري مجرى التشكيك في الضروريات، مردود بما مرّ[4]، وبما رواه الشيخ في القويّ، عن العلاء بن الفضيل، قال: سألت أباعبد الله 7 عن الحياض، يبال فيها؟ قال: «لا بأس، إذا غلب لون الماء لون البول»[5].

وما رواه الصفّار في بصائر الدرجات، في الصحيح، عن شهاب بن عبد ربّه، قال: أتيت أبا عبد الله 7أسأله، فابتدأني، فقال: «إن شئت فاسأل يا شهاب، وإن شئت


[1]. الكافي 3 : 4 ، باب الماء الذي فيه ... ، الحديث 3 ، ومع اختلاف في التهذيب 1 : 229 / 625 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 8 ، والاستبصار 1 : 12 / 19 ، باب حكم الماء الكثير ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3، الحديث 1 .

[2]. تقدّم في الصفحة السابقة ما رواه الكليني و الطوسي عن حريز وأبو خالد القماط . أمّا الصدوق فروى في الفقيه 1 : 16 / 22 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 22 : أ نّه سئل 7 عن غدير فيه جيفة، فقال: «إن كان الماء قاهراً لها لاتوجد الريح، فتوّضاً واغتسل». فلم يرد في هذه الرواية ذكر للطعم. وسائل الشيعة 1: 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 13.

[3]. هو السيد السند في مدارك الأحكام 1 : 57 . واعلم أنّ الشيخ البهائي في حبل المتين ( رسائل الشيخ بهاء الدين ) : 106 ، والمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : 116 ، السطر 36 ، أيضاً مع حكمهما بالنجاسة عند تغيّر لون الماء ، ادّعيا خلوّ الأخبار عن ذكر اللون .

[4]. في الصفحة 67 و 68 .

[5]. التهذيب 1 : 440 / 1311 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 30 ، الاستبصار 1 : 22 / 53 ، باب الماء القليل ... ، الحديث 8 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3، الحديث 7 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست