responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 66

ـكأسماء الزمان والمكانـ ليست من المشتقّات التي يوصف بها، فإنّها موضوعة على الإبهام، بخلاف هذه الأسماء، فإنّها للأُمور المعيّنة من الزمان والمكان والآلة، وإن أشبهت المشتقّات بالدلالة على المبدأ، فذلك لايكفي في النعت بها، بل لا بدّ من التكلّف الذي يلزم في الجامد المحض، فلذا لميلتفت إليه الزمخشري وغيره من أرباب الصناعة، مع اعترافهم بثبوت هذا المعنى في اللغة. وفي قول النيسابوري: «ماءً هو آلة للطهارة»، إشارة إلى التكلّف المصحّح للنعت، وكذا في قول الهروي: «ماءً طهوراً، أي: يتطهّر به».

محصّل الأقوال في معنى الطهور في الآية والرواية:

وكيف كان، فالطهور في الآية والرواية عَلَمٌ عند العلماء على طهارة الماء والتطهير به، وإن اختلف وجه الدلالة باختلاف الأقوال في معنى الطهور. فإنّه:

إن كان بمعنى الطاهر المطهِّر،:كانت الدلالة عليهما معاً بصريح اللفظ.

وإذا كان بمعنى المطهِّر أو آلة التطهير: دلّت على التطهير صريحاً، وعلى الطهارة استلزاماً; لأنّ المطهّر لابدّ أن يكون طاهراً.

ولو كان بمعنى البليغ في الطهارة: كان الأمر بالعكس.

والمطلوب حاصل على كلّ تقدير، وإن اختلف الطريق إليه.

نعم، لو كان الطهور بمعنى الطاهر، مجرّداً عن المبالغة، بناءً على تعذّرها في المعنى الشرعي ـكما هو ظاهر قول أصحاب الرأي[1]ـ لزم خلوّه عن إفادة التطهير، ولا ريب أنّه خلاف التحقيق، وفيما تقدّم من النقل المستفيض ما يكفي لفساد هذا القول.


[1]. قد سبق تخريجه في الهامش 7 من الصفحة 58 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست