واصطلاحاً:
العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة[2].
والمراد بالشرعيّة، ما له تعلّق بالشرع
ولو على سبيل الوضع، فيتناول الأحكام الوضعيّة والشرعيّة بالمعنى الأخصّ المقابل
لها.
وموضوعه: متعلّقات تلك
الأحكام من حيث هي كذلك، وهي في الأكثر أفعال المكلّفين من حيث الاقتضاء أو
التخيير. وقد يكون غيرَ فعل، أو فعلا لغير مكلّف، أو لمكلّف لا من حيث
التكليف، بل من جهة الوضع، كما في الأحكام الوضعيّة.
وغايته: حفظ الشريعة،
وتصحيح الأعمال، وإقامة الوظائف الشرعيّة، والإرشاد إلى المصالح الدينيّة
والدنيويّة، والارتفاع عن حضيض الجهل، والخروج عن ربقة التقليد.
و[3]
يجمعها تكميل القوى النفسانيّة واكتساب المراحم الربّانيّة.
[1]. قال الفيومي في المصباح المنير : 479
« الفقه : فهم الشيء» . أيضاً راجع : لسان العرب
10 : 305 ، «فقه» .
[2]. هذا التعريف ورد في كثير من المصادر
الفقهيّة والأُصوليّة ، منها : إيضاح الفوائد 2 :
264 ، القواعد والفوائد 1 : 30 ، القاعدة
1 ، تمهيد القواعد : 32 ، الأقطاب الفقهيّة :
34 ، معالم الدين ( قسم الأُصول ) : 26 ، نضد
القواعد الفقهيّة : 5 ، مجمع الفائدة والبرهان
7 : 546 ، النخبة : 5 .